الشيخ الجواهري

119

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وكيف كان فلا ريب في استحقاقه البقاء في الأصول ، ولو انقلعت سقط حقه ، وليس له غرس غيرها فيه ، كما أنّه ليس له الإبقاء في المغرس مثبتة [ 1 ] . بل الظاهر عدم وجوب بقاء أصلها لرجاء أن ينبت [ 2 ] . بل الظاهر كون الحكم كذلك ، وإن اشترط بقاء الأفراخ إذا لم يكن فرخ حال الموت . نعم لو كان موجوداً وبقاء الأصل له مدخلية في بقائه اتجه حينئذٍ وجوب الإبقاء ، واللَّه أعلم . ( ولو باع نخلًا قد أبّر ثمرها ) أي لقّح بذر طلع الفحل من النخل في طلع الإناث بعد تشقيقه ( فهو للبائع ) [ 3 ] ( لأنّ اسم النخلة لا يتناوله ، ولقول أمير المؤمنين عليه السلام « 1 » ) [ 4 ] ( من باع نخلًا قد أبّره « 2 » فثمرته للبائع إلّا أن يشترط ) « 3 » المبتاع - أي ( المشتري ) - ثمّ قال : قضى به رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم » « 4 » [ 5 ] . ( و ) لكن ( يجب على المشتري تبقيته ) إلى أوان بلوغه من غير اجرة ( نظراً إلى العرف ) . ( وكذا لو اشترى ثمرة كان للمشتري تبقيتها على الأصول نظراً إلى العادة ) [ 6 ] .

--> ( 1 ) في الشرائع : « ولقوله » بدل « ولقول أمير المؤمنين » . ( 2 ) في الشرائع : « مؤبّراً » . ( 3 ) في الشرائع : « يشترطه » . ( 4 ) الوسائل 18 : 93 ، ب 32 من أحكام العقود ، ح 3 . ( 5 ) المصدر السابق : ح 2 . ( 6 ) المصدر السابق : 92 ، ح 1 ، وفيه : « ثمر » بدل « ثمرة » . ( 7 ) الوسيلة : 250 .